العقد
أولا : العقد عند علماء اللغة: حول الربط والشد والإحكام .
ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه: فمن توسع منالفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل التزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد . ومنضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهمابالأخر. أو هو التصرف المتضمن إنشاء حق ، أو نقله ،أو إنهاءه أو إسقاطه دون أنيتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر .
العقد لا يوجد إلا إذاتوافرت العناصر الاتيه:
1- وجود طرفين ( عاقدين ) أما إذا كان طرفاواحدا ، فغنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده .
2- صدور ما يدل على الرضا بينالعاقدين.
- مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون:
كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم .
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا ، وأدق تصورا من تعريفرجال القانون . للأمور الآتية :
1- أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاقالإرادتين نفسه بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق . أما التعريفالفقهي فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعية ، وهى الارتباط الاعتباري .
2- أن تعريفالعقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الأجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع ، وهىالإيجاب والقبول ، . أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان .
أركـــان العقــد:
-الركــن الأول : صيغة العقـد : معنى الإيجاب والقبول :
فذهب الأحناف : إلى أن الإيجاب ما صدر أولا من احد العاقدين، والقبول ما صدرآخرا. وذهب الجمهور إلى أن الإيجاب، ما صدر من المالك وإن جاء متأخرا والقبول : ماصدر من المتملك وإن صدر أولا.
ما يتحقق به الإيجاب والقبول :
أولا : اللفــظهو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادتهالخفية ذلك أن الإرادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة . الفقهاءمتفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلكباللغة العربية أم العامية كانت هذه الدلالة صريحة أم كانت بطريق الكتابة . إلا أنجمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون ألفاظه وسواء مشتقه من مدني نكحوزوج فلو قالت المرأة ملكتك نفسي أو وهبتك نفسي بألف جنية لم ينعقد الزواج .
ووجهتهم في ذلك :
أولا : قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) .
ثانيـا : أن الزواج عقد جليل القدر خطير الشأن وفيه معنى العبادة لله تعالىبتكثير من يعبدونه في هذا العالم. لذلك اشترط الشارع الشهادة فيه ولا يستطيعالشاهدان تحمل الشهادة الا إذا كان العقد بألفاظه صريحة واضحةفي الزواج فيقتصر فيالتعبير عنه بما ورد في لسان الشرع . غير أن الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا إن عقدالزواج يصح انعقاده بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال كلفظ التمليك .
وأمـامن حيث الصيغة :
فاللفظ إما أن يكون فعلا أو اسما والفعل إما أن يكون . فغن كانبصيغة الماضى : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به . أما إذا كان بصيغة المضارع . أما إذا كان بصيغة الاستقبال ، وهى صيغة المضارع المقرون بالسين وسوف كما إذا قالالبائع سأبيعك هذا بالف ، فإن المضارع هنا لا يصلح لإنشاء العقد لأن اقترانه بالسينقرينه لفظية على أنه لا يقصد بها إنشاء العقد . والراجح : ما ذهب اليه الجمهور لأنهالموافق لعرف الناس وعاداتهم .
ثانيا : التعاقدبالكتـابة:يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابة صحيح لأنها السبيلالثانى الذي يقطع في الدلالة على الارادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهماغائبا عن المجلس . والتعاقد بالكتابه إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا ، سواءاكان العقد زواجا ام غيره . أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدمانعقاد العقد بالكتابه إلا للضرورة . والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق معمقتضيات العصر وعرف الناس .
ثالثا التعاقد بالإشارة :هى إحدى الوسائل التى يعبر بها عما في النفس . ويستعملها من لا يقدرعلى النطق ، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ . كما أنالعبارة هى الأصل والاشارة فرع ، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العملبالأصل .